للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال: لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته (١) انتهى.

٢ - عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم (٢)» رواه الخمسة إلا النسائي، قال الشوكاني: قال البخاري: هو أصح ما في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطار وفيه فإن شربوا يعني بعد الرابعة فاقتلوهم. ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه، قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة. انتهى (٣).

٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه (٤)». رواه الخمسة إلا الترمذي.

وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ وأدلة النسخ:


(١) مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢١٧.
(٢) سنن الترمذي كتاب الحدود (١٤٤٤)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٩٥).
(٣) نيل الأوطار ٧/ ٣٢٥.
(٤) سنن النسائي الأشربة (٥٦٦٢)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٤)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠٤)، سنن الدارمي الأشربة (٢١٠٥).