للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك.

وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (١) انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة (٢) انتهى.


(١) السياسة الشرعية / ٥١.
(٢) الطرق الحكمية ٦.