للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة: لا نفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها (١)، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها، وبعدها (٢)»، واستثنوا من ذلك إذا صلى في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٣)»، وهذا ما يظهر أنه الأرجح لقوة الدليل، والله أعلم.

أما بعد انقضاء صلاة العيد فليس هناك ما يمنع التنفل، ولكن ليس في المصلى، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٤)»


(١) الخرشي، الخرشي على مختصر سيد خليل، ج ٢، ص ١٠٤، وابن قدامة، المغني، ج ٣، ص ٢٨٠.
(٢) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ٥، كتاب (العيدين) باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم، ج ١، ص ٦٠٦، كتاب (صلاة العيدين) باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها.
(٣) أخرجه البخاري، ج ١، ص ١١٤، كتاب (الصلاة) باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم، ج ١، ص ٤٩٥، كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين.
(٤) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٨).