للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا له بما يلي:

١ - (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى (١) فصلى ركعتين) (٢)

٢ - عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو بمكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (٣).

القول الثاني: تشترط الموالاة بين الطواف والركعتين، فلو فصل


(١) طوى: واد في مكة. (معجم البلدان للحموي ٤/ ٤٥). وأصبح الآن داخل مكة تجاوز البنيان مسافات، ولا يزال معروفا في محلة (جرول)، ولم يبق من معالمه التي يعرف بها شيء غير البئر. (معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، سعد بن جنيدل (ص٢٤٩ - ٢٥١).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦٨ [٨٢٠]، وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٦٣ [٩٠٠٨]، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٣، وفي معرفة السنن والآثار ٤/ ٧٨. وصححه النووي في المجموع ٨/ ٥٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. (صحيح البخاري ٢/ ٥٧٨ [١٥٤٦].