للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا حكمها من حيث الأصل، وقد ذكر بعض المالكية (١) أن الأصل فيها الندب لذاتها، وقد يعرض لها الوجوب كالهبة لمضطر، والحرمة كأن يهب لمن يستعين بها على المعاصي، والكراهة في الهبة لمن يستعين بها على مكروه.


(١) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٧/ ١٠١.