للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإلزام أو اللزوم، ذلك أن الالتزام الحقيقي هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به (١).

ولكن الالتزام ليس بالحتم حتى تؤثر فيه الجهالة والغرر؛ لأنه التزام لا ضرر فيه على الملتزم له، وقد أشار إلى هذه الدقيقة الإمام القرافي - رحمه الله - حيث قال (٢): الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات، وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي - رحمه الله - فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك، ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو


(١) المرجع السابق ٦/ ١٤٩.
(٢) الفروق: ١/ ١٥٠، ١٥١.