الجواب: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة - مثلا - معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه وقبضها؛ جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلب منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه - مثلا - قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حين تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم - مثلا - نقدا أو بخمسة عشر إلى سنة - مثلا - أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال - مثلا - ويتم القبول من المشتري ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى ودون تعيين إحدى البقرتين - مثلا - في الصورة الثانية؛ فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها بالعقد في المسألة الثانية.
وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعني دارك هذه، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا - مثلا - بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابني بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.