المخارق عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله. (قال) ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول: ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه. (قال) سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في الدين إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة. (قال) ابن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله. (قال) أشهب: قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقضيه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، فكذلك الدين، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواء لا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره (١).