أحدهما: أن يبيع عينا معينة وليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري.
والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسًّا ولا معنًى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورا:
أحدها: بيع عين معينة ليست عنده.
الثاني: السلم الحالّ في الذمة.
الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة) (١)
وبهذا يتبين أن موضوع النهي في هذا الحديث هو بيع الأعيان، وأن معناه أن البائع الذي يختص به هذا النهي بين واحد من أمرين:
إما ألا يقدر على تحصيل السلعة وتسليمها، أو لا يدري هل يستطيع تحصليها أم لا؟.
وكلا المعنيين منتفيان في عقد التوريد؛ لأنه: أولا: من قبيل البيع على الصفة.
وثانيا: أن البائع يبرم العقد عندما تكون لديه الثقة من الحصول على المبيع في الوقت المحدد