للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (١) (٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)

واستدلوا بما روي من «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة» (٥)

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (٦)

قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول


(١) انظر: المبسوط: ١٢/ ٣٤٨، وبدائع الصنائع: ٥/ ٢٥٢، وفتح القدير: ٦/ ٤٤٦.
(٢) انظر: المبسوط: ١٢/ ٣٤٨، وبدائع الصنائع: ٥/ ٢٥٢، وفتح القدير: ٦/ ٤٤٦. ') ">
(٣) انظر: الوجيز: ٣/ ٨٦، وحاشية عميرة: ٣/ ٧٩. ') ">
(٤) انظر: الإنصاف: ١١/ ١٦٠، والمبدع: ٤/ ٥٦، وشرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٠. ') ">
(٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (١/ ٤٣٢، رقم: ٩٥٨٢)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣، رقم: ١٢٣١) والنسائي في البيوع، باب بيعتين في بيعة (٧/ ٢٩٥، رقم: ٤٦٤٦)، وأبو يعلى (١٠/ ٥٠٧، رقم: ٦١٢٤)، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٤٣١ - ٤٣٢، والطرق الحكمية، ص:٣٥١ - ٣٥٢، وإعلام الموقعين: ٣/ ١١٩. ') ">