للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة ... وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: (فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها) (١)

القول الثاني: أن الجمع بين البيع والإجارة على وجه الشرط جائز، وإلى هذا ذهب المالكية (٢) وهو الوجه الثاني عند الشافعية (٣)

ورواية عند الحنابلة (٤) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)


(١) حاشية ابن القيم على شرح سنن أبي داود: ٩/ ٢٤٧. ') ">
(٢) انظر: بداية المجتهد: ٢/ ١٥٣، وعقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٤٢٢، ومنح الجليل: ٥/ ٣٨٦. ') ">
(٣) انظر: الوجيز: ٣/ ٨٦، وروضة الطالبين: ٣/ ٤٢٩، والمجموع: ٩/ ٣٨٨. ') ">
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٠، وحاشية الروض المربع: ٤/ ٣٩٨. ') ">
(٥) انظر: الفتاوى الكبرى: ٥/ ٤١١، واختيارات ابن تيمية، ص: ١٥٥. ') ">