للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ونحو ذلك كعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج «ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، (١)» وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة فقال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (٢) ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد أصحابه -رضي الله عنهم-، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتة بالكتاب وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- وإجماع صحابته -رضي الله عنهم-، واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقا، منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول.

ثانيا: ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور منها: أن الرواية إخبار عن أمر عام


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٦٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٤٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٥٨)، سنن أبو داود المناسك (١٩٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٩٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٠).
(٢) سورة الأحزاب الآية ٣٤