للراوي وغيره،. لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله، يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا، ومنها: أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع، ومنها: أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أو امرأة، واحدا أم أكثر، ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن القيم في الجزء الأول من (بدائع الفوائد): الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على مر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام المعين. يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية بل اشترط فيها ما يكون مغلبة على الظن صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط، ولما كان