للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن قدامة: " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها. رواه عنه جماعة من أصحابه.

وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية " (١).

القول الثاني: أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه، فإن ذكرها أثناء الوضوء فسمى فإنه لا يحصل السنة، بخلاف نحوه في الأكل؛ وذلك لأن الوضوء عمل واحد، بخلاف الأكل، فإن كل لقمة فعل مستقل. والتسمية في أثناء الأكل تحصيل للسنة في الباقي وليست استدراكا لما فات، وبالتالي فإنه لا يحصل السنة في الوضوء؛ لأنه عمل واحد لا تحصل السنة في أثنائه.

ومعنى هذا أنه إذا نسي التسمية عند ابتداء الوضوء فإن إتياته بها في أثنائه وعدم إتيانه بها سواء. وهذا مذهب الحنفية.

جاء في البحر الرائق: " ولو نسي التسمية في ابتداء الوضوء، ثم ذكرها خلاله فسمى لا تحصل السنة، بخلاف نحوه في الأكل " (٢).

القول الثالث: أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء


(١) المغني ١/ ١٤٥.
(٢) البحر الرائق ١/ ٢٠.