للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذكرها في أثنائه فإنه يقول: بسم الله في أوله وآخره، وإن لم يقل فلا شيء عليه. وهو مذهب المالكية (١).

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عن نسيان التسمية قوله: " وإن نسيها في أوله قال في أثنائه: بسم الله في أوله وآخره " (٢).

القول الرابع: أنه لا يجوز ترك التسمية عموما، وإذا تركت عمدا لم تصح الطهارة، وإن تركت سهوا صحت الطهارة. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود (٣).

قال ابن قدامة: " وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته؛ لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته. نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء " (٤).

الترجيح: الترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسألة السابقة، وهي مسألة حكم التسمية عند الوضوء، وبما أننا قلنا في المسألة السابقة: إن القول الراجح هو القول الأولى، وهو أن


(١) الخرشي ١/ ١٣٩.
(٢) الخرشي ١/ ١٣٩.
(٣) المغني ١/ ١٤٦، الانتصار في المسائل الكبار ١/ ٢٥٠، الإنصاف ١/ ١٢٩، المبدع ١/ ١٠٧.
(٤) المغني ١/ ١٤٦.