للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قول المالكية المشهور بلزوم المثل مطلقا فقال: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر التغير جدا حتى يصير القابض لها كالقابض ما لا نفع فيه واستدل لرأيه بأن أصحاب القول المشهور قالوا إن الدائن دفع شيئا منتفعا به لأخذ شيء منتفع به فلا يظلم بإعطائه ما لا نفع فيه (١).


(١) حاشية الرهوني ٥/ ٢٠.