للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقد كما لو أسلم في حنطة فرخصت ليس له غيرها وفيه وجه شاذ (١) أنه يخير للعيب الحادث وهذا الضعيف هنا هو القوي عند الحنفية إذا كان الأمر في الإجارة والصداق فيمكن الرجوع إلى مهر وأجرة المثل، فقد سئل ابن الصلاح عن رجل تزوج امرأة على مبلغ من الفلوس في الذمة فانعدم النحاس أيرجع للقيمة ببلد العقد أم ببلد المطالبة؟ فأجاب لا ترجع للقيمة أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره وإنما يثبت لها مهر المثل بالفسخ أو الانفساخ (٢).

القول الثاني لأبي يوسف وهو المفتى به عن الحنفية: يرى أبو يوسف وجوب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء والرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد وفي القرض يوم القبض ونقل ابن عابدين عن الغزي في (بذل المجهود) فقال: (وفي البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا - أي أبي يوسف في قوله الأول - بأنه لا يجب عليه غيرها وهو قول أبي حنيفة وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال ثانيا يجب عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وأكد ابن عابدين وجوب الفتوى بهذا القول لأنه الراجح ولا يؤخذ بمقابلة المرجوح (٣) وانفرد أبو يوسف في الغلاء والرخص بأنه عيب يجيز للبائع الفسخ بسبب نقص القيمة) (٤).

القول الثالث وهو وجه عند المالكية: وخلاصته أن التغير إذا كان فاحشا فيجب أداء قيمة النقد، فإن لم يكن التغير فاحشا فيجب المثل وعلق الرهوني


(١) المجموع للنووي ٩/ ٣٣١.
(٢) قطع المجادلة، المجموع للنووي ٩/ ٣٣١.
(٣) تنبيه الرقود / ٥٨، والبحر الرائق ٦/ ٢١٩.
(٤) تنبيه الرقود / ٦٢.