للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجودة ثم أعوزت فتجب قيمة يوم الإعواز لأنه يوم التحول إلى القيمة، قال السيوطي (١) فهذه تناظر مسألتنا فمن وجب عليه متقوم معلوم الوزن كرطل ألزمه القاضي بقيمته يوم الوجوب ذهبا أو فضة عند الرافعي، أو قيمتها يوم الإعواز على قول الروياني، فالبلقيني يعتبر قيمة الفلوس عند عدمها أو غلائها كسائر المثليات إذا عدمت أو عزت فلا يلزم تحصيلها كما رجحه النووي في (٢) الغصب بإيجاب أقصى قيمة للمغصوب من وقت الغصب إلى تعذر المثل. ثم قال السيوطي إذا تقرر فأقول تترتب الفلوس في الذمة بأمور منها القرض ويرد فيه المثل مطلقا، فمن اقترض رطل فلوس رد مثله زادت قيمته أو نقصت لأنه كالسلم إذ يجب تحصيل المسلم فيه مهما بلغت قيمته فإن عدم فليس إلا الفسخ والرجوع برأس المال أو الصبر إلى الوجود، ولا يجوز الاستبدال عنه لو كان رأس المال فلوسا وهي باقية بعينها أخذها وإن تلفت رجع إلى مثلها وزنا، وأما في صورة النقص فقد قال في الروضة: لو أقرضه نقدا فأبطل السلطان ذلك النقد فليس له إلا ما أقرضه نص عليه الشافعي وهذا مع إبطال النقد فمع نقصان قيمته أولى فإذا عدمت الفلوس نهائيا وهو الانقطاع بعينه رجع إلى قيمتها ذهبا أو فضة وتعتبر القيمة يوم المطالبة، أما المقبوض (٣) بقرض فاسد فيضمن بالمثل أو القيمة وتعتبر قيمته يوم القبض وهو كقول أبي يوسف وما يجري على الفلوس يجري على الفضة ثم ذكر السيوطي فروعا تطبيقية للمسألة فقال (٤):

أنه لو باع بنقد معين أو مطلق فأبطله السلطان لم يكن للبائع إلا ذلك


(١) قطع المجادلة ص ٩٦ من الحاوي للسيوطي.
(٢) قطع المجادلة، وحاشية قليوبي وعميرة ٣/ ٣٠.
(٣) حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٤/ ٢٥٨.
(٤) قطع المجادلة صـ ٩٧.