للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظروف معقدة كظروفنا اليوم يبقى القول بإيجاد القيمة أقرب إلى العدل ومنطق التعامل.

الانقطاع:

إذا استثنينا الإمام أبا حنيفة القائل بفساد البيع في حال انقطاع النقد فإن كل الفقهاء الباقين يقولون بالمصير إلى القيمة، وحتى الشافعية وإن قالوا بفساد البيع إلا أنهم يجيزون الاستبدال بالثمن وهو في مضمونه قول بالمصير إلى القيمة.

الرخص والغلاء:

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرخص والغلاء لا أثر له على الالتزامات البتة وهو مذهب ما عدا الصاحبين والحنابلة من الفقهاء، فالحنابلة والصاحبان قالوا بوجوب قيمة النقد إذا اعتراه الرخص والغلاء، وهناك قول مرجوح عند المالكية بإيجاب القيمة إذا كان التغير فاحشا، ويبدو أن الحنابلة لا يوجبون القيمة إلا في النقد الخلقي أما النقد الاصطلاحي فلا أثر للرخص والغلاء فيها عندهم وهو ما يحير الباحث، وربما كان فقهاء الحنابلة يرون في بحوثهم ثبات قيمة النقد وإلا فهم يوجبون القيمة في الانقطاع والكساد.

الرأي النهائي لابن عابدين:

يعتبر هذا الفقيه - رحمه الله - عمدة المحققين من المتأخرين، وهو الوحيد الذي سار إلى آخر الشوط في المسألة، وقد عرفنا أن جملة الاجتهاد الحنفي ينحصر في المسائل الثلاث ضمن قولين:

١ - قول الإمام بفساد البيع في الكساد والانقطاع ولا أثر للرخص والغلاء.