٢ - قول الصاحبين بوجوب القيمة في كل الأحوال إما يوم العقد أو يوم الاستحقاق.
أكد ابن عابدين على لزوم الإفتاء بقول الصاحبين وسار على نهجهما في القول بالقيمة فقال - رحمه الله -: (ثم أعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض النقود الرائجة واختلف الإفتاء فيه وقد استقر الحال الآن على).
١ - دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا كمائة ريال أفرنجي.
٢ - دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إن لم يعينا نوعا والخيار للدافع كخياره وقت العقد وهو في خياره وقت ظاهر ولكنه الآن ربما يختار أرخص قيمة ليدفعها للبائع فيلحق به الضرر، فإذا وجدت عملة هبطت قرشين وأخرى هبطت قرشا واحدا فيدفع المشتري من الأولى وهذا مما لا شك في منعه. وقد كنت سألت شيخي الذي هو أعلم زمانه (محمد شاكر العمري)(١) فجزم بعدم تخيير المشتري في هذه الحالة لما علمت من الضرر وأنه يفتي بالصلح بحيث لا يكون الضرر على شخص فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع، أما في هذه الصورة فلا يسوغ لأنه يختار الأنفع له فيمنع من ذلك لا سيما إذا كان المال مال أيتام أو وقف فالصلح حينئذ أنفع وأحوط ولا سيما أن المسألة غير منصوص عليها بخصوصها والمنصوص عليه هو الفلوس والدراهم المغشوشة فينبغي
(١) انظر في ترجمته: عقود الآلي في الأسانيد العوالي - ثبت ابن عابدين.