للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم الفطر (١)، وسئل عن الحلف بالعتاقة (٢)، وسئل عن ذهاب السمع ما ديته (٣)، فأجاب فيها بأنه لم يبلغه في ذلك شيء (٤).

ومن ذلك: أنه إذا بلغه الخلاف عن الصحابة في أمر تورع أن يفتي فيه، كما سئل عن تغطية رأس المحرم الميت، فقال: الأمر فيه خلاف (٥).

ومن ذلك: أنه كان يحرص على تطبيق السنن العملية في مناسك الحج، كما أفتى بأن من فاته الرمل في الأشواط الأولى رمل في الأشواط التالية، ولو شوطا واحدا، حرصا على عدم فوات السنة (٦).

وأفتى بعدم مشروعية الوقوف بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف عندها (٧).

وأن السنة أن يصلي الظهر بالأبطح؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨).


(١) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٠٨ـ رقم: ٥٧٤٦).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٤٨٢ـ رقم: ١٥٩٨٣).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٢٥ـ رقم: ١٧٤٠٢).
(٤) انظر أمثلة أخرى في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣١٩ـ رقم: ١٢٢٢، ٢/ ٢٦٣ـ رقم: ٣٢٩٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ٣٠٤ــ رقم: ١٤٤٣٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ٣٠٤ــ رقم: ١٥٤٢٧).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ١٩٨ــ رقم: ١٣٤٠٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٠ــ رقم: ١٥٠٢٦)