للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.

ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (١)» وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها.

أما صنع أهل البيت الطعام للناس؛ سواء أكان ذلك من مال الورثة أم من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية؛ لأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم، وشغلا إلى شغلهم. وروى أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وأما الإحداد فيحرم إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)».

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وحذر منها فالواجب إنكاره والتواصي بتركه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه. فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٣٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠).
(٢) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٣٤)، صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٦)، سنن الترمذي الطلاق (١١٩٥)، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٣)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٢٦)، موطأ مالك الطلاق (١٢٦٩)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٤).