للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)» إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) (٢) ومن أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين. . وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه مسلم في الحج (باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض) جـ ٩ ص ٧٨/ ٨
(٢) رواه مسلم في الحج (باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض) ج ١ ص ٧٩/ ٨