للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التمويل: تمويل صندوق التكافل الإسلامي يكون أساسا من:

١ - الاشتراكات السنوية للأعضاء.

٢ - التبرعات والهبات.

٣ - الاستثمارات.

بالنسبة للاشتراكات السنوية يقوم العضو بدفع قسط سنوي في السنة الأولى لاشتراكه يبلغ ضعف القسط السنوي العادي لتكوين ما يسمى بنواة الصندوق. أما القسط السنوي العادي فتقريبا يعادل حوالي ١٠٠ دولار أمريكي بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه عن الكسب أو لورثته في حالة وفاته. وهذا القسط في الواقع لا يمثل اشتراكا بمعنى الكلمة بل هو شبه تبرع للجماعة المتكافلة لا حق له في المطالبة به في حالة انسحابه من الجماعة أو توقفه عنى دفع الأقساط لأسباب غير معقولة.

المنافع: في حالة وفاة العضو يقوم الصندوق بدفع المبالغ التالية إلى ورثته:

١ - ١٠٠٠٠ عشرة آلاف دولار دفعة واحدة لأرملته أو ٢٥٠ دولارا شهريا لمن هو أقل من ٦٥ سنة أو ١٥٠ دولار لمن هو فوق ٦٥ سنة.

٢ - ٥٠٠٠ خمسة آلاف دولار دفعة واحدة لكل طفل من أطفال المتوفى الذين هم أقل من ١٨ سنة أو أقل من ٢٢ سنة إن كانوا يدرسون دراسات جامعية كل الوقت وبالنسبة للفتيات غير المتزوجات إذا لم يكن لهن عائل شرعي فيرفع حد السن عنهن.

٣ - أما بالنسبة للإصابة الدائمة التي تمنعه عن الكسب من جراء حادث فيقوم الصندوق بدفع ٤٠٠ دولار شهريا للعضو حتى سن ٦٥ سنة.

٤ - هذه المنافع غير ثابتة، ومعرضة للزيادة والنقصان على حسب الحصيلة أو المتوفر في الصندوق، وكذلك حسب مستوى المعيشة في أمريكا الشمالية، إذا كانت الحصيلة والمتوفر في الصندوق يسمح بذلك.

٥ - لجميع أعضاء الجماعة التي تقوم بالإشراف على هذا المشروع الحق