في الانضمام إلى (التكافل الإسلامي) وتعتبر عضوية الجماعة لازما لذلك.
٦ - للجماعة المشرفة الحق في استثمار بعض تبرعات المشروع بالطرق المشروعة، وبعد خصم المصاريف وضمان وجود احتياطي كاف في الصندوق لتغطية أي كارثة، يحق لهذه الجماعة استعمال بعض صافي الأرباح في مشروعات إسلامية مثل تمويل المدارس الإسلامية أو مخيمات الشباب الصيفية، أو توزيع نشرات وكتب إسلامية على المحتاجين والمؤسسات وغير ذلك من مثل هذه المشروعات.
٧ - يعتبر هذا المشروع تجربة إذا كللت بالنجاح إن شاء الله ينظر في إضافة برنامج لتغطية البديل للتأمين الصحي والتأمين على السيارات بما يتفق ووجهة الشرع. . انتهى
بعرض هذا النص على قواعد الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق منها بمسائل الربا، ومسائل الغرر تبين لنا ما يأتي:
أولا: أن ما جاء في فقرة " أ " مما يتعلق بمشروع التكافل الإسلامي قد يعتبر عقد معاوضة اشتمل على ربا وغرر، فكان حراما.
وبيان ذلك أن المساهمين قد تعاقدوا على التزام أن يعوض كل منهم عند إصابته مما اجتمع لديهم من المال أو يعوض ورثته بعد وفاته منه، فكان عقد معاوضة.
ومن البين أن هذا العوض يدفع مؤخرا عند الإصابة أو الوفاة، وقد يزيد عما دفعه المساهم فيجتمع فيه ربا الفضل والنسا، وقد يساويه أو ينقص فيكون فيه ربا النسا، ومع وجود هذه الاحتمالات يكون فيه غرر، لتحقق الجهالة فيما سيدفع من العوض قدرا وزمنا. وقد يجاب عن ذلك بأن ما اتفق عليه المساهمون عقد تبرع أصالة لا يقصد من ورائه النماء والاستغلال والربح كما في التأمين على الحياة وسائر التأمينات التجارية، وقد ثبت شرعا أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، وعلى هذا لا يضر الجهل بما سيدفع من