للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعويضات ولا تأخيرها أو زيادتها عما سبق دفعه من أقساط، فلا خطر ولا مقامرة ولا ربا في ذلك.

ثانيا: جاء في فقرة " ب " هذه الكلمة: " بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه من الكسب أو لورثته في حالة وفاته " وهي محل نظر.

ثالثا: لو ترك تحديد ما يصرف من الصندوق للمساهم عند الإصابة ولورثته بعد وفاته وأدمجت فقرة - جـ - مع رقم - ٤ - وجعلا فقرة واحدة كان أوفق وأحسن تنسيقا، فتكون هكذا:

جـ - في حالة الوفاة أو الإصابة يقوم مجلس الإدارة المسئول عن مال الجمعية الخيرية بتقدير ما يصرف من الصندوق للمساهم عند إصابته، ولورثته بعد وفاته، مع مراعاة حالة الجمعية المالية، ومستوى المعيشة وقتئذ، فتكون هذه المنافع غير ثابتة. . الخ.

رابعا: تحذف كلمة " أو مخيمات الشباب الصيفية " من رقم - ٦ - أو تقيد بما يجعلها أهلا للصرف عليها من صندوق الجمعية الخيرية.

وبعد، فالمشروع مجمل وغير واف بالمقصود، فلا بد من مشروع كامل عام شامل لحل المشاكل الاقتصادية على ضوء الشريعة الإسلامية.