[النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي]
الباب الأول
المبادئ العامة
المادة الأولى:
ينشأ مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) ويشار إليه في هذا النظام بلفظ (المجمع) وله شخصيته المعنوية داخل إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثانية:
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية هي المقر الأساسي للمجمع، وله أن ينشئ فروعا في البلاد الإسلامية، كما أن له أن ينشئ مكاتب في أي بلد يراه.
المادة الثالثة:
تعقد دورات المجمع وجلساته في جدة، ويجوز أن تعقد في أي بلد إسلامي آخر بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة.
الباب الثاني
الأهداف
المادة الرابعة:
يعمل المجمع على:
أ -تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب -شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
الوسائل
المادة الخامسة:
يسعى المجمع لتحقيق أهدافه بكل الوسائل الممكنة ومنها ما يلي:
١-وضع معجم للمصطلحات الفقهية ييسر على المسلمين إدراك معناها لغة واصطلاحا عن طريق لجان متخصصة.
٢-كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه وذلك بوضع موسوعة فقهية شاملة.
٣-التعاون مع المجامع واللجان والمؤسسات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي.
٤-تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة.
٥-تشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة.
٦-إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في بعض أنحاء العالم تخدم أهداف المجمع.
٧-نشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة على أوسع نطاق.
٨-العمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي والعناية بأصول الفقه وكتب الخلاف.