للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَنْ يَحْتَبِيَ، فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَيْءٌ، أَوْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>