للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>