للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ»، - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>