للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٣١٨

س ١: أنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك ويسأل عن حاله السابقة التي يشك في صحة وضوءه فيها وكذا غسله من الجنابة هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل أنه توضأ وضوءا صحيحا ولا ينتقض الأصل بالشكوك وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة. ونوصي المستفتي وفقه الله أن يترك الشكوك والوساوس جانبا، وألا يلتفت إلا لحقائق يعلمها بدون شك، وعليه فطهارته السابقة صحيحة وصلواته بها صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>