للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالضَّمِيرُ فِي هُنَّ لِلْإِبِلِ (وَالْهَمِيسُ) صَوْتُ نَقْلِ أَخْفَافِهَا وَقِيلَ الْمَشْيُ الْخَفِيُّ (وَلَمِيسُ) اسْمُ جَارِيَةٍ (وَالْمَعْنَى) نَفْعَلُ بِهَا مَا نُرِيدُ إنْ صَدَقَ الْفَأْلُ (وَقِيلَ) فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَلَا جِمَاعَ وَقِيلَ فَلَا فُحْشَ فِي الْكَلَامِ وَقِيلَ الرَّفَثُ بِالْفَرْجِ الْجِمَاعُ وَبِاللِّسَانِ الْمُوَاعَدَةُ بِالْجِمَاعِ وَبِالْعَيْنِ الْغَمْزُ لِلْجِمَاعِ.

(ر ف د): (رَفَدَهُ) وَأَرْفَدَهُ أَعَانَهُ بِعَطَاءٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (وَمِنْهُ) الرِّفَادَةُ (لِإِطْعَامِ الْحَاجِّ وَرِفَادَةُ السَّرْجِ) مِثْلُ حَدْيَتِهِ وَرَوَافِدُ السَّقْفِ خُشُبُهُ.

(ر ف ض): (الرَّفْضُ) التَّرْكُ وَهُوَ مِنْ بَابَيْ طَلَبَ وَضَرَبَ (وَمِنْهُ) الرَّافِضَةُ لِتَرْكِهِمْ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ حِينَ نَهَاهُمْ عَنْ الطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةِ (وَقَوْلُهُ) الْعَوْدُ إلَى تِلْكَ السَّجْدَةِ لَا يَرْفُضُ الرُّكُوعَ (وَقَوْلُ) خُوَاهَرْ زَادَهْ فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ إنَّهُ يُرْتَفَضُ ظُهْرُهُ أَيْ تَذْهَبُ وَتَصِيرُ مَرْفُوضَةً مَتْرُوكَةً وَهُوَ قِيَاسٌ لَا سَمَاعٌ.

(ر ف ع): (الرَّفْعُ) خِلَافُ الْوَضْعِ وَبِتَصْغِيرِهِ سُمِّيَ أَبُو الْعَالِيَةِ (رُفَيْعٌ) الرِّيَاحِيُّ وَوَالِدُ ثَابِتِ بْنِ (رُفَيْعٍ) الْأَنْصَارِيُّ فِي حَدِيثِ رِبَا الْغُلُولِ وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ كُنِّيَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبِتَصْغِيرِهِ سُمِّيَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَيُقَالُ (ارْفَعْ) هَذَا أَيْ خُذْهُ (وَالرِّفَاعِ) أَنْ يُرْفَعَ الزَّرْعُ إلَى الْبَيْدَرِ بَعْدَ الْحَصَادِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ يُقَالُ هَذِهِ أَيَّامُ الرِّفَاعِ وَقَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَرْفَعُ طَرِيقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَرْفَعُ أَيْ لَا نُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ قِسْمَةِ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ (وَقَوْلُهُ) «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» هَكَذَا أُثْبِتَ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَإِنَّمَا قِيلَ ثَلَاثٌ عَلَى تَأْوِيلِ الْأَنْفُسِ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ وَلَا يُكْتَبُ لَهُمْ

وَلَا عَلَيْهِمْ (وَنَفْيُ) الرَّفْعِ لِلْعَصَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ الْفِهْرِيَّةِ «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَوْ عَنْ أَهْلِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ» عِبَارَةٌ عَنْ التَّأْدِيبِ وَالضَّرْبِ وَبَيَانُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ» أَيْ فَقِيرٌ وَأَبُو

<<  <   >  >>