فَعَامِّيٌّ (وَالْكَافُورُ) و (الْكُفَرَّى) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ كِمُّ النَّخْلِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ مَا فِي جَوْفِهِ (وَالْكُفْرُ) اسْمٌ شَرْعِيٌّ وَمَأْخَذُهُ مِنْ هَذَا أَيْضًا (وَأَكْفَرَهُ) دَعَاهُ كَافِرًا (وَمِنْهُ) لَا تُكَفِّرْ أَهْلَ قِبْلَتِكَ وَأَمَّا لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ قِبْلَتِكُمْ فَغَيْرُ ثَبَتٍ رِوَايَةً وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لُغَةً قَالَ الْكُمَيْتُ يُخَاطِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَكَانَ شِيعِيًّا
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُونِي بِحُبِّكُمْ … وَطَائِفَةٌ قَالُوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ
وَيُقَالُ أَكْفَرَ فُلَانًا صَاحِبُهُ إذَا أَلْجَأَهُ بِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ إلَى الْعِصْيَانِ بَعْدَ الطَّاعَةِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ
عُمَرَ ﵁ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ يُرِيدُ فَتُوقِعُوهُمْ فِي الْكُفْرِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا مُنِعُوا الْحَقَّ (وَكَافَرَنِي) حَقِّي جَحَدَهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عَامِرٍ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ (وَأَمَّا) قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀ رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَكَافَرَهُ بِهِ سِنِينَ فَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى الْمُمَاطَلَةِ فَعَدَّاهُ تَعْدِيَتَهُ (وَقَوْلُهُ) ﷺ «إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ كَفَّرَتْ جَمِيعُ أَعْضَائِهِ لِلْقَلْبِ» فَالصَّوَابُ اللِّسَانُ أَيْ تَوَاضَعَتْ مِنْ تَكْفِيرِ الذِّمِّيِّ وَالْعِلْجِ لِلْمَلِكِ وَهُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ وَيَنْحَنِيَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَوْقُوفًا كَمَا قَرَأْتُهُ فِي الْفَائِقِ «إذَا أَصْبَحَ ابْن آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ لِلِّسَانِ» الْحَدِيثَ (وَالْكَفْرُ) الْقَرْيَةُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُعَاوِيَةَ أَهْلُ الْكُفُورِ هُمْ أَهْلُ الْقُبُورِ وَالْمَعْنَى أَنَّ سُكَّانَ الْقُرَى بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يُشَاهِدُونَ الْأَمْصَارَ وَالْجُمَعَ (وَلَا نَكْفُرُكَ) فِي (ق ن).
(ك ف ف): (الْكَفُّ) مَصْدَرُ كَفَّهُ إذَا مَنَعَهُ وَكَفَّ بِنَفْسِهِ امْتَنَعَ وَأُرِيدَ بِكَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ الْقَبْضُ وَالضَّمُّ وَأَنْ يَرْفَعَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ وَعَنْ بَعْضِهِمْ الِائْتِزَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مِنْ الْكَفِّ (وَقَوْلُهُ) الْعِدَّةُ فَرْضُ (كَفَّ) أَيْ امْتِنَاعٍ عَنْ التَّبَرُّجِ وَالتَّزَوُّجِ كَالصَّوْمِ فَإِنَّهُ كَفَّ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ (وَمِنْهُ) الْمُكَافَّةُ الْمُحَاجَزَةُ لِأَنَّهَا كَفَّ عَنْ الْقِتَالِ (وَكَفَّ) الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ خَاطَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً (وَمِنْهُ) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute