١٣٢٧- حَدَّثَنا مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْد الْعَزِيْز بْنُ مُحَمَّد، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي عَمْرو - مَوْلَى الْمُطَلِّبِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَر فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَة قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة.
١٣٢٨- حَدَّثَنا سريج بْن النعمان، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْح بْنُ سُلَيْمَان، عَنْ عُتْبَة بْنِ مُسْلِم، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَطَبَ مَرْوَان بْنُ الْحَكَم فَذَكَرَ مَكَّة وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَقَالَ: إِنَّ مَكَّة إِنْ تَكُ حَرَمًا فَإِنَّ الْمَدِيْنَة حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وَذَلِكَ عِنْدَنَا مَكْتُوبٌ فِي أَدِيمٍ خَوْلانِيٍّ، إِنْ شئتَ أَنْ نُقْرِئْكَهُ فَعَلْنَا، فَنَادَاهُ مَرْوَان: أَجَلْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ.
١٣٢٩- حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ عَبْد اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر أذْكرُ أهلَ المدينةِ، فَتَنَاوَلَهُمْ عَبْد اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْر، فَقَالَ لَهُ: رجلٌ - قَدْ كَانَ يَهُودِيًّا فأَسْلَم: لا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنِ اسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا؛ فأشهدُ أنَّا نجدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ - يَعْنِي: التَّوْرَاةَ - أنَّ تُرْبَتَهَا مُؤْمِنَةٌ أَوْ مُسْلِمة - شكَّ هشامٌ أَيُّهُمَا قَالَ الرَّجُلُ - وما دُفِنَ رَسُول اللَّهِ إِلا فِي تربةٍ مؤمنة أو مُسْلِمة - شَكَّ هِشَامٌ أَيُّهُمَا قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute