قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَة يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاء وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْر مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ؛ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْر رَمَضَانَ، أَوْ قَالَ: نَزَلا: لَمْ نُؤْمَر (١- وَلَمْ نُنْه عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعله.
١٤٧٤- كَذَا يَقُولُ الْحَكَم: عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، عَنْ قَيْسٍ.
١٤٧٥- وعَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلٍ هُوَ: أَبُو مَيْسَرَة الْهَمْدَانِيُّ.
أَسْمَاهُ لَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ.
١٤٧٦- وَخَالَفَ الحَكَمَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل؛ فَقَالَ: عَنْ أَبِي عَمَّار، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْد: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ عَاشُورَاء قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا" وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ "وَأَمَرَنَا بِصَدَقَةِ الْفِطْر قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا" وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
١٤٧٧- وَأَبُو عَمَّار اسْمُهُ غَرِيبُ بْنُ حُمَيْد، وَهُوَ هَمْدَانِيٌّ أَيْضًا؛ أَسْمَاهُ لَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْن.
١٤٧٨- وَحَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن [ق/٦٨/أ] أَبِي هَارُونَ العَبْدي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " ... رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ عَاشُورَاء ولم يصمه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute