للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهم الصفات البهيمية؛ حتى أصبحوا لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، ولا تؤثر فيهم الكلمة الطيبة، والمعاملة الحسنة.

فهؤلاء لا بد من أطرهم على الحق أطرًا، وهذا ما جاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو يتكلم عن تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بني إسرائيل حيث قال: ((والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا، ولتقصرنه على الحق قصرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم)).

وصدق أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عندما قال: "إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وعلى هذا؛ فإنه كانت ولا زالت لوالي الحسبة بعض الصلاحيات التأديبية، والتي تعرف في الفقه الإسلامي باسم: حق التعزير. وهذه السلطة أو الصلاحية ليست إلا لوالي الحسبة ومساعديه؛ فإن المحتسب إذا عجز عن تغيير المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة أخذ في تغييره بحسب طرق تغيير المنكر، ومنها: أن يستعمل التعزير.

والتعزير في اللغة: مصدر عزر من العزر، وهو الردع والمنع. ويختلف حكم التعزير باختلاف أحوال المذنب، فتأديب أهل الصيانة ووجوه القوم أخف من تأديب أهل البزاءة والسفاهة والسوقية، لا سيما إذا كانت المخالفة تحصل منه لأول وهلة.

<<  <   >  >>