للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يكفي في ردع رجل الكلام، ويحتاج مع آخر إلى الضرب، فالتعزير بالنسبة للمحتسب قد يكون بالضرب، أو بالنفي، أو بالحبس، أو الغرامة المالية، أو الصلب، أو التشهير، أو الهجر، أو التوبيخ، أو التهديد، والتخويف، أو العتاب، أو الإعراض، أو الوعظ، أو الإعلام.

أما الحدُّ: وهو في الجرائم والكبائر التي قد فرض الشارع فيها عقوبات مقدرة كالقتل العمد، والزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، فإن النظر فيها، والتحقيق مع فاعلها، وتطبيق عقوبتها يكون من اختصاصات القضاة؛ فإذا ثبت الحكم على أحد المجرمين بجلده في الخمر، أو بقطعه في السرقة، أو برجمه أو جلده في الزنا، أو بجلده في القذف تولى تنفيذ ذلك والي الحسبة، ولا سيما إذا كانت القضية مرفوعة عن طريق ولاية الحسبة.

وها نحن نوضح ما أجملناه من أنواع التعزير التي يستخدمها المحتسب فنقول:

أولًا: الاستدعاء والتهديد: للمحتسب إذا ما علم بمخالفة من شخص توجب الاحتساب عليه، كأن يعثر على من ينقص المكيال، أو يبخس الميزان، أو غش بضاعة، أو فعل ما يستوجب الاحتساب عليه، استدعاه واستتابه عن معصيته إن كانت للمرة الأولى، وبدا للمحتسب أنه جاهل بحكم ما ارتكب، ثم يوعظه، ويخوفه بالله، ثم يحذر من العقوبة والتعزير، فإن عاد إلى فعله عذره على حسب ما يليق من التعزير، وعلى قدر الجناية، ولا يبلغ به حد الحد.

وقد هدد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من يشبب بالنساء من الشعراء بالجلد.

ثانيًا: التوبيخ والتبكيت: قد يرى المحتسب ولا سيما في بعض المخالفات التي لا تستدعي ما هو أشد من هذه الوسيلة أن في تأنيب، بل وتوبيخ صاحب المخالفة ما هو رادع له، ولا سيما إذا كانت المخالفة من متساهل، أو ممن هو من أهل

<<  <   >  >>