للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسنة، ولكن بشرط ألا يكون هذا التنظيم مانعًا من قيام الآخرين بواجب الحسبة على الوجه المشروع، وعلى هذا لا نرى ما قاله الفقهاء من أن المحتسب له أن يتخذ أعوانًا. أما المتطوع فليس له ذلك؛ لأن اتخاذ الأعوان على الحسبة من التعاون على البر والتقوى، فلا ينبغي منع من يقوم بالحسبة من هذا التعاون بحجة أنه غير معين من قبل ولي الأمر ما دام صالحًا للحسبة، وتتوفر فيه شروطها".

وكذلك لا نرى منع المتطوع من التعذير على المنكرات الظاهرة أو على الأقل لا نرى منعه من التعذير مطلقًا؛ لأن التعذير درجات، فينبغي ألا يمنع إلا من بعضها لا كلها، كأن يمنع من الضرب والجلد، وولاية المحتسب يستمدُّها من الشرع الشريف؛ لأن المسلم مكلف بالحسبة، وحيث يوجد التكليف توجد الولاية على القيام بما كُلف به، إلا أنه في حالة قيام ولي الأمر بتنظيم أمور الحسبة، وتعيين الأكفاء لها، فإن المعين يملك من الولاية أكثر مما يملكه غير المعين، ومع هذا، فإن ولاية المحتسب المعين من قبل ولي الأمر يستمدها من الشرع، وإن جاءت عن طريق ولي الأمر باعتبار أن تنظيم ولي الأمر الحسبة سائغ مشروع فكأن الشرع خوَّله ذلك.

هذا هو المحتسب، والفرق بينه وبين المتطوع كما ذهب إليه الفقهاء، ورأي الدكتور عبد الكريم زيدان في هذه التفرقة.

شروط المحتسب

يُشترط لإيجاب الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر اتفاقًا ببين العلماء ثلاثة شروط، وهي: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة،

<<  <   >  >>