للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما تُرك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعين بحث ولا فحص.

السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانًا؛ لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانًا.

السابع: أن له أن يُعذر على المنكرات الظاهرة، ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعذر على منكر.

الثامن: أن له أن يرتزق من بيت المال على عمله، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكاره.

التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة، فيقر وينكر من ذلك ما أبداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع".

وقد تكلم الدكتور عبد الكريم زيدان عن هذه الفروق وبيَّن رأيه فيها، فقال: "هذه الفروق بُنيت على أساس التفريق بين المعين للحسبة وغير المعين لها، والواقع أن الحسبة من فروض الإسلام، فلا يتوقف القيام بها على التعيين من قِبَل ولي الأمر، ومن ثَمَّ كانت تسمية غير المعين بالمتطوع تسمية غير دقيقة؛ لأنها تشعر بأن القيام بالحسبة من قبل غير المعين لها هو من قبيل القيام بالأمور المستحبة غير الواجبة.

ومع هذا فإن تنظيم الحسبة وضبطها من قبل ولي الأمر، وتعيين الأكْفاء لها؛ حتى لا تسود الفوضى في المجتمع باسم الحسبة. أقول: إن هذا التنظيم من الأمور

<<  <   >  >>