للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الرابع

(المحتسب (١))

تعريف المحتسب

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد:

المحتسب: هو من يأمر بالمعروف وينهى المنكر احتسابًا، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا الاسم بمن يعينه ولي الأمر للقيام بالاحتساب، وسموا غير المعين بالمتطوع، وفرقوا بين المحتسب والمتطوع بفروق.

يقول الإمام الماوردي في (الرتبة في طلب الحسبة): "المحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن أمورهم ومصالحهم وابتياعاتهم، ومأكولهم، ومشروبهم، وملبوسهم، ومساكنهم، وطرقاتهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر".

ويقول القاضي أبو يعلى الفراء: "والحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله".

وهذا وإن صح من كل مسلم، فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه:

أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية.

الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره، وقيام المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره.

الثالث: أنه منصوب للاستعداء عليه فيما يجب، وليس المتطوع منصوبًا للاستعداء.

الرابع: أن على المحتسب إجابة من استعدى به، وليس على المتطوع إجابته.

<<  <   >  >>