للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في شرطين، وهما: العدالة، والإذن من الإمام.

أما الإسلام: فلأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو نصرة للدين فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين، قال الله تعالى: {الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (النساء: ١٤١).

أما التكليف: فإنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب الأمر والنهي على مجنون أو صبي؛ لأن القلم مرفوع عنهما، ولكن لو أنكر الصبي المميز جاز، وأثيب على ذلك لم يكن لأحد منعه؛ لأنها قربة إلى الله، وهو من أهل أدائها لا من أهل وجوبها قاله الغزالي والرافعي والنووي -رحمهم الله- وغيرهم، ولا أعلم في ذلك خلافًا، فإنه ليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي، وإراقة الخمر، وغيرهما من المنكرات.

أما اشتراط الاستطاعة فلقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: ٢٨٦)، ولقول النبي -صلى الله عليه وسل م-: ((ما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))، وقد يكون وجود الاستطاعة كعدمها أحيانًا، فيسقط الوجوب مع وجودها، كما إذا خاف على نفسه أو ماله مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع.

<<  <   >  >>