للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما العدالة: فقد ذهب قوم إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يُشترط أن يكون عدلًا، وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، قال الإمام ابن النحاس: "وهذا من حيث الإطلاق فاسد".

قال الإمام النووي في (شرح مسلم): "قال العلماء: لا يُشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، وعليه النهي وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه أمران: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر".

وقال الإمام القرطبي في تفسيره في أوائل سورة "آل عمران": "ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلًا عند أهل السنة؛ خلافًا للمعتزلة حيث تقول: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا كلام ساقط".

ثم قال المصنف: "ومما يدل على أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) ".

الشرط الخامس: وهو الإذن من الإمام، قال الإمام الغزالي: "قد شرط قوم أن يكون مأذونًا لهم من جهة الإمام، وهذا الاشتراط فاسد؛ فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكرًا وسكت عنه، عصى أينما رآه وكيفما رآه، على العموم بلا تخصيص فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له.

قال الإمام الرافعي والإمام النووي وغيرهما: "لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم".

<<  <   >  >>