للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور.

قلت: ومما نهي عنه فيه بخصوص الحجامة, فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من حجم أو احتجم يبطل صومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) قال في الكافي: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا, وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان ... انتهى.

وكذلك الاعتكاف إنما يبطله ما نهى عنه فيه بخصوصه كالجماع, وأما بطلانه "بالسكر" عند الأكثر, فلنهي السكران عن قربان المسجد, فصار كالحائض, ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر وخالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهم, فقالوا تبطل بالكبائر. ومما نهى عنه بعينه أيضا ذبح المحرم للصيد. هذا حاصل العمال المتعلقة بالعبادات.

وأما ما يتعلق منها بالمعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما.

فما غير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك, فهو مردود من أصله, ولا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام.

ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أن ابني كان عسيفا (٢) على


(١) رواه الترمذي (٧٧٤) وقال: (وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة معقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن احمد بن حنبل انه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس؛ لان يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس ... ) .
(٢) أي أجيرا.

<<  <   >  >>