للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى (١) فرد النكاح لوقوعه في العدة.

ومنها: عقود الربا, فلا تفيد الملك ويؤمر بردها, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرد (٢) .

ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب, وسائر ما نهى عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك, وكبيع الطعام قبل قبضه, وغير ذلك مما لا يجوز التراضي ببيعه.

وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي, فله صور عديدة:

منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها, وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب, زوجها أبوها وهي كارهة (٣) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٤) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه


(١) روى عبد الرزاق في المصنف (١٠٧٤) وأبو داود (٢١٣١) عن ابن جريج, عن صفوان بن سليم, عن سعيد بن المسيب, عن رجل من الأنصار يقال له بصرة, قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها, فدخلت عليها فإذا هي حبلى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها, والولد عبد لك, فإذا ولدت فاجلدها". انظر كلام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث في تهذيب السنن (٣/٢٠-٢١) فهو مفيد إن شاء الله.
(٢) رواه مسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) روى مالك في الموطأ ٢/٥٣٥, ومن طريقة البخاري (٥١٣٨) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب, فكرهت ذلك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
(٤) رواه أحمد ١/٢٧٣, وأبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجة (١٨٧٥) وقد أعله أبو داود وغيره بالإرسال, ورده ابن القيم في تهذيب السنن ٣/٤٠, وابن التركماني في الجوهر النقي ٧/١١٧.

<<  <   >  >>