للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القول في الإجماع]

[باب ذكر معنى الإجماع وإثباته]

الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم: أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

فصل

وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال: لا يتصور انعقاد الإجماع ولا سبيل إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه والإجماع موجبة كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع ممن حضروا الإخبار عمن غاب يعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم في الأوطان، والدليل على أنه حجة قوله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} ١ فتوعد على اتباع غير سبيلهم فدل على أن إتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" وروى: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" وقوله صلى


١ سورة النساء الآية: ١١٥.

<<  <   >  >>