القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام ... إلى أن قال: وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصدُ بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية".
٣ ـ وفي ص٤٣٩ من المجلد ٢٩ المذكور قال: "أمَّا إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجلٍ، والمعطي بقصد إعطاء ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحايلا على ذلك بأي طريق كان،. "فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما نوى". وذكر نحو هذا في ص٤٣٠ وص٤٣٣ وص٤٤١ من المجلد المذكور وذكر نحوه في كتاب: إبطال التحليل في ص١٠٩.
وبعد، فإنَّ تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتها في أول هذا القسم لا يمتري فيه شخص تجرَّد عن الهوى وعن الشح وذلك من وجوه:
* الأول: أن مقصود كل من الدائن والمدين دراهم بدراهم، ولذلك يقدِّران المبلغ بالدراهم، والكسب