للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته.

مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالاً بخمسة وعشرين صاعاً من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضاً، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلّم: "مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"١.


١ رواه البخاري، كتاب مسلم "٢٢٤٠"، ومسلم كتاب المساقاة "١٦٠٤"، وأبو داود، كتاب البيوع "٣٤٦٣"، والترمذي كتاب البيوع "١٣١١"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦١٦"، وابن ماجة، كتاب التجارات "٢٢٨٠"، وأحمد "١/٢١٧".

<<  <   >  >>