للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

* الوجه الرابع: أنَّ هذه المعاملة تتضمنُ بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محلِّ المشتري ونقلها عن محلِّ البائع.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود١.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيعوه حتَّى ينقلوهُ. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه٢.


١ سنن أبي داود، كتاب البيوع "٣٤٩٩".
٢ رواه البخاري، كتاب البيوع "٢١٣١"، مسلم، كتاب البيوع "١٥٢٧"، أبو داود، كتاب البيوع "٣٤٩٨"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦٠٥ – ٤٦٠٨"، وابن ماجة، كتاب التجارات ٢٢٢٩ وأحمد ٢/٧

<<  <   >  >>