للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ١. أمَّا إذا أبراه من الدَّين فذلك خيرٌ وأفضل. أما إن كان المدين موسراً فإنَّ للدائن إجباره على الأداء لأنه يحرم على المدين حينئذٍ أن يماطل ويدافع صاحب الدَّين لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "مطلُ الغني ظلم" ٢. ومن المعلوم أن الظلم حرام يجبُ منع فاعله وإلزامه بما يُزيلُ الظلم.

القسم الثامن: من المداينة أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حلَّ قال له: إمَّا أن توفِّي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفِّيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاقٌ مسبقٌ في أنَّ كل واحد منهما يدين غريم


١ سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
٢ رواه البخاري، كتاب الحوالة "٢٢٨٧"، مسلم، كتاب المساقاة "١٥٦٤"، وأبو داود، كتاب البيوع "٣٣٤٥"، والترمذي، كتاب البيوع "١٣٠٨"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦٨٨"، وابن ماجة، كتاب الصدقات "٢٤٠٤"، واحمد ٢/٧١"،

<<  <   >  >>