للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو بكر: لا يصح١.

ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا٢.

وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها٣.

(٧٩) مسألة:

إذا خالعها على رضاع ولدها٤ مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين٥.

وإن خالعها على كفالة (ولده) ٦ عشر سنين صح، ويرجع


(١) قال: لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع.
انظر: المصادر السابقة، والهداية١: ٢٧٢، الفروع٥: ٣٤٧، المبدع٧: ٢٣٣، العدة٤٠٨.
(٢) الكافي٣: ١٥٣، المغني٧: ٦٢، المذهب الأحمد١٣٧، كشاف القناع٥: ٢٢٢، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٢، الزوائد٢: ٨١٥.
(٣) المصادر السابقة، والشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٣٤.
(٤) أي ولدها منه.
(٥) المقنع٣: ١٢١، المغني٧: ٦٤، المبدع٧: ٢٣٢، منتهى الإرادات٢: ٢٣٩، الروض المربع٣: ١٤٠، غاية المنتهى٣: ٩٧.
(٦) ساقط من الأصل، وما أثبته من الكافي٣: ١٥٦.

<<  <   >  >>